المادة رقم 36 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

حظر نشر أو تداول أو حيازة المصنفات المشجعة على الانحراف
يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أية مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.