المادة رقم 13 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في احترام الحياة الخاصة
مع مراعاة واجبات وحقوق والدي الطفل أو من يقوم على رعايته للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.