المادة رقم 27 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
حماية الأطفال من التدخين والكحول والمخدرات 1. تكفل الدولة حماية الأطفال من التدخين والكحول والمواد المخدرة المؤثرة على العقل. 2. يمنع استخدام الأطفال في أماكن إنتاج تلك المواد أو في بيعها أو ترويجها.