المادة رقم 56 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

صلاحيات مرشدو حماية الطفولة
1. يتمتع مرشد حماية الطفولة بالصلاحيات التالية:
أ. استدعاء الطفل والقائم على رعايته للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الإبلاغ.
ب. الدخول بمفرده أو مصطحبا بمن يرى فيه فائدة إلى أي مكان يوجد فيه الطفل مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، وإذا تعذر عليه الدخول يمكن الحصول على إذن قضائي عاجل ولو بالإستنجاد بالقوة العامة.
ج. إجراء التحقيقات وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل.
2. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني ولا تقل عن مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كل من يمنع مرشد حماية الطفولة من القيام بمهامه أو يعرقل سير التحقيقات كالإدلاء بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإعتداء على موظف عام أثناء قيامه بمهام وظيفته.