المادة رقم 35 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
الحق في تحديد وتنفيذ البرامج وامتلاك المعرفة للطفل الحق في المشاركة الواسعة في تحديد وتنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية والتي تتفق مع النظام العام والآداب العامة وذلك تأكيدا لحقه في امتلاك المعرفة ووسائل الإبتكار والإبداع.