المادة رقم 49 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تدابير الإصلاح
1. وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية.
2. إلزام الطفل بواجبات معينة كإلحاقه بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة.
3. الإيداع في مؤسسة مختصة بالإصلاح.