المادة رقم 58 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

اقتراح تدابير اتفاقية لحماية الطفل
إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية يتخذ بشأنه الإجراء المناسب وذلك بإقتراح تدابير ملائمة ذات الصبغة الإتفاقية أو يقرر رفع الأمر إلى القاضي المختص.