المادة رقم 16 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في الاسم
لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية.