المادة رقم 41 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تعليم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة
1. للطفل ذي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدة للتلاميذ.
2. في حالات الإعاقة الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة شريطة أن:
أ. تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل.
ب. تكون قريبة من مكان إقامته وسهلا الوصول إليها.
ج. توفر التعليم بأنواعه ومستوياته حسب احتياجاتهم.
د. توفر المؤهلين تربويا لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.