المادة رقم 5 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

المسؤولية عن تربية الطفل
1. يتحمل والدا الطفل أو من يقوم على رعايته مسؤوليات مشتركة عن تربيته بما يكفل نموه وتطوره وإرشاده وتوفير احتياجاته بما يتلاءم مع قدراته المتطورة.
2. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أهمية العمل الوقائي داخل العائلة في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأن الطفل وذلك حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحملها الوالدان أو من يقوم على رعاية الطفل وتربيته وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه وتطوره الطبيعي على الوجه الأكمل.