المعاملة الخاصة للأطفال الجانحين
1. لكل طفل أسندت إليه تهمة الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر إعادة إندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.
2. تتخذ الدولة كافة التشريعات والتدابير اللازمة لتأمين ذلك الحق.
3. تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الإلتجاء إلى التوقيف الإحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.