المادة رقم 28 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

إعفاء معدات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم
وفقا للقانون يعفى من جميع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والتأهيلية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.