المادة رقم 28 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
إعفاء معدات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم وفقا للقانون يعفى من جميع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والتأهيلية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.