المادة رقم 60 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

آليات الوصول إلى اتفاق جماعي لحماية الطفل
1. إذا قرر مرشد حماية الطفولة إتخاذ التدابير الملائمة ذات الصبغة الإتفاقية يقوم بالإتصال بالطفل وبوالديه أو بمن يقوم برعايته بقصد الوصول إلى إتفاق جماعي يتناسب مع حالة الطفل وإحتياجاته.
2. في حال الوصول إلى إتفاق يتم تدوينه وتلاوته على مختلف الأطراف بمن في ذلك الطفل إذا بلغ سنه الثالثة عشر عاما.