المادة رقم 18 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في الجنسية
لكل طفل فلسطيني فور ولادته الحق في جنسيته الفلسطينية وفقا لأحكام القانون الخاص بذلك.