المادة رقم 10 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تنفيذ السياسات والبرامج
تلتزم المؤسسات والإدارات المسؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات.