المادة رقم 72 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تطبيق الأحكام الأفضل للطفل
لا تخل أحكام هذا القانون بأية تشريعات أخرى معمول بها تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية.