المادة رقم 50 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

مرشدو حماية الطفولة
1. تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية دائرة تسمى دائرة حماية الطفولة تضم عددا من مرشدي حماية الطفولة.
2. يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللوائح التي تحدد مواصفات مرشدي حماية الطفولة واختصاصهم وطرق تعاملهم مع الجهات والهيئات ذات العلاقة.