المادة رقم 34 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في الإنضمام إلى الجمعيات
وفقا للقانون يجوز تكوين جمعيات خاصة بالطفل وله حرية الانضمام إلى الجمعيات والنوادي، وعقد الاجتماعات العامة.