المادة رقم 29 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

حق الطفل في الإنفاق عليه
1. للطفل الحق في الإنفاق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم.
2. يتحمل واجب الإنفاق على الطفل والده أو من يتولى رعايته قانونا.
3. تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان ذلك الحق.