المادة رقم 47 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

التعريض لخطر الانحراف
1. يعتبر الطفل معرضا لخطر الانحراف إذا:
أ. وجد متسولا أو يمارس ما لا يصلح وسيلة شرعية للتعيش.
ب. كان خارجا عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته.
ج. تكرر هروبه من البيت أو المدرسة أو المعهد.
د. ألف النوم بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
هـ. تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا أو خالط المتشردين أو الفاسدين.
و) قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
2. على الدولة اتخاذ تدابير الرعاية أو الإصلاح المناسبة إذا وجد الطفل في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو البدنية أو التربوية لخطر الانحراف.