المادة رقم 39 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

المشاركة وحظر العنف
تتخذ الدولة التدابير كافة من أجل:
1. تعزيز مشاركة التلاميذ وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.
2. المحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج التي تهدف إلى حظر كافة أشكال العنف في المدارس مهما كان مصدرها.