المادة رقم 7 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

حماية الطفل
1. للطفل في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
2. تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة.
3. تتخذ الدولة التدابير المناسبة لملاحقة ومسائلة كل من يرتكب بحق الأطفال جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية.