المادة رقم 38 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

المساواة في الحق في التعليم
تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال.