المادة رقم 40 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في الراحة ومزاولة الألعاب
لكل طفل في المدرسة الحق في وقت للراحة ولمزاولة الألعاب وللأنشطة المناسبة لسنه وللمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.