المادة رقم 44 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

حالات يحظر تعمد تعريض الطفل لها
يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعمد تعريضه لها:
1. فقدانه لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
2. تعريضه للإهمال والتشرد.
3. التقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته.
4. اعتياد سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم برعايته بأصول التربية السليمة.
5. استغلاله جنسيا أو اقتصاديا أو في الإجرام المنظم أو في التسول.
6. اعتياده مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه بدون إعلام.
7. انقطاعه عن التعليم بدون سبب.