حالات يحظر تعمد تعريض الطفل لها
يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعمد تعريضه لها:
1. فقدانه لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
2. تعريضه للإهمال والتشرد.
3. التقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته.
4. اعتياد سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم برعايته بأصول التربية السليمة.
5. استغلاله جنسيا أو اقتصاديا أو في الإجرام المنظم أو في التسول.
6. اعتياده مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه بدون إعلام.
7. انقطاعه عن التعليم بدون سبب.