المادة رقم 32 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
الحق في الرعاية البديلة للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال: 1. الأسرة الحاضنة (البديلة) التي تتولى كفالته ورعايته. 2. مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوفر الأسرة الحاضنة.