المادة رقم 32 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في الرعاية البديلة
للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال:
1. الأسرة الحاضنة (البديلة) التي تتولى كفالته ورعايته.
2. مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوفر الأسرة الحاضنة.