المادة رقم 55 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

حظر الإفصاح عن هوية المبلغ
لا يجوز لمرشد الحماية أو لأي شخص آخر الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإبلاغ إلا برضى المبلغ أو في الحالات التي يحددها القانون.