المادة رقم 20 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في معرفة الوالدين
للطفل الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، ولا يجوز أن ينسب الطفل لغير والديه.