المادة رقم 68 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

حظر التعذيب
لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو لأي نمط من أنماط العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.