المادة رقم 6 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

واجبات الدولة
تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة كافة والتي تكفل للأطفال حقهم في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية والاجتماعية وحقهم في التعليم والمشاركة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية.