المادة رقم 11 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في الحياة والأمان
1. لكل طفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه.
2. تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن نمو الطفل وتطوره ورعايته.