المادة رقم 4 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

مصلحة الطفل الفضلى
يجب الأخذ في الاعتبار:-
1. مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.
2. حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك.