المادة رقم 52 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
مهمة التدخل الوقائي والعلاجي توكل لمرشد حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية وخاصة الحالات المبينة بالمادتين (44 و 47) من هذا القانون.