المادة رقم 30 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في مستوى معيشي ملائم
لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي وتتخذ الدولة كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين هذا الحق.