الحق في مستوى معيشي ملائملكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي وتتخذ الدولة كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين هذا الحق.