الإعلام بالإجراءات والتدابير العاجلةيقوم مرشد الحماية بإعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بالإجراءات والتدابير العاجلة التي اتخذت من أجل حماية الطفل ورعايته.