المادة رقم 66 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الإعلام بالإجراءات والتدابير العاجلة
يقوم مرشد الحماية بإعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بالإجراءات والتدابير العاجلة التي اتخذت من أجل حماية الطفل ورعايته.