المادة رقم 62 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق برفض التدابير الاتفاقية
يجب على مرشد حماية الطفولة إعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاما بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.