الحق برفض التدابير الاتفاقيةيجب على مرشد حماية الطفولة إعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاما بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.