المادة رقم 48 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

تدابير الرعاية
1. تسليم الطفل لمن يستطيع القيام برعايته وتتوفر فيه الضمانات الأخلاقية من بين الأشخاص الآتي ذكرهم:-
أ. أبويه أو أحدهما.
ب. من له ولاية أو وصاية عليه.
ج. أحد أفراد أسرته أو أقاربه.
د. أسرة بديلة تتعهد برعايته.
هـ. جهة مختصة برعاية الأطفال ومعترف بها رسميا.
2. التحذير والتوبيخ.
3. منع الطفل من ارتياد أماكن معينة.
4. منع الطفل من مزاولة عمل معين.