المادة رقم 65 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

اتخاذ تدابير في حالات الخطر المحدق
1. ويعتبر خطرا محدقا كل عمل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
2. في حالات الخطر المحدق يمكن لمرشد حماية الطفولة أن يبادر وقبل الحصول على إذن قضائي بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالإستعانة بالقوة الجبرية ووضعه بمكان آمن وتحت مسئوليته الشخصية مع مراعاة حرمة أماكن السكنى.
3. لا يمكن لمرشد حماية الطفولة الاستمرار في تطبيق التدابير المتخذة في حالات الخطر المحدق بدون الحصول على إذن قضائي عاجل يصدره قاضي الأحداث في مدة أقصاها 24 ساعة.