المادة رقم 19 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في العيش في كنف أسرة
1. لكل طفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
2. تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المنوطة بهما في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.