أهداف القانون
يهدف القانون إلى:-
1. الإرتقاء بالطفولة في فلسطين بما لها من خصوصيات.
2. تنشئة الطفل على الإعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الولاء لفلسطين، أرضا وتاريخا وشعبا.
3. إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والإلتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية.
4. حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.
5. توعية المجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.
6. إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنة ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.
7. تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة وبخاصة إحترام أبويه ومحيطه العائلي والإجتماعي.