المادة رقم 11 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7)لسنة2004م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/54/
الحق في الحياة والأمان 1. لكل طفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه. 2. تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن نمو الطفل وتطوره ورعايته.