المادة رقم 12 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في حرية الرأي والتعبير
1. لكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة.
2. تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه.
3. تتاح للطفل الفرصة للإفصاح عن آرائه في الإجراءات القضائية أو في التدابير الاجتماعية أو التعليمية الخاصة بظروفه.