المادة رقم 14 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7)لسنة2004م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

حظر تشغيل الأطفال
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.