الحق بالاتصال بالوالدينمع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه وبصورة منتظمة.