المادة رقم 21 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق بالاتصال بالوالدين
مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه وبصورة منتظمة.