المادة رقم 21 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

أضيفت المادة رقم21مكرر بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7)لسنة2004م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

الحق بالاتصال بالوالدين
مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه وبصورة منتظمة.