المادة رقم 22 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
الحق في الحصول على الخدمات الصحية 1. للطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية مع مراعاة قانون التأمين الصحي وأنظمته المعمول بها. 2. لا تستوفي أية رسوم عن تطعيم الأطفال.