المادة رقم 22 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

عدلت بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7)لسنة2004م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

الحق في الحصول على الخدمات الصحية
1. للطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية مع مراعاة قانون التأمين الصحي وأنظمته المعمول بها.
2. لا تستوفي أية رسوم عن تطعيم الأطفال.