المادة رقم 23 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
إصدار بطاقة صحية للطفل 1. على وزارة الصحة إصدار بطاقة صحية لكل طفل تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص. 2. يصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه البطاقة ونموذجها وبياناتها وإجراءات إصدارها.