المادة رقم 23 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

عدلت بموجب المادة رقم(7) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7)لسنة2004م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

إصدار بطاقة صحية للطفل
1. على وزارة الصحة إصدار بطاقة صحية لكل طفل تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص.
2. يصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه البطاقة ونموذجها وبياناتها وإجراءات إصدارها.