المادة رقم 24 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الفحص الطبي قبل الزواج
يجب إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما.