المادة رقم 25 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية
تتخذ وزارة الصحة جميع التدابير المناسبة من أجل تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والإرشاد الصحي المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.