المادة رقم 26 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

اتخاذ تدابير وقائية مناسبة
تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة من أجل:
1. وقاية الأطفال من مخاطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
2. قيام وسائل الإعلام المختلفة بدور بناء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث ومضار التدخين.
3. دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
4. الوقاية من الإصابات بالأمراض المعدية والخطيرة.