المادة رقم 27 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
عدلت بموجب المادة رقم(8) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7)لسنة2004م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/54/
حماية الأطفال من التدخين والكحول والمخدرات 1. تكفل الدولة حماية الأطفال من التدخين والكحول والمواد المخدرة المؤثرة على العقل. 2. يمنع استخدام الأطفال في أماكن إنتاج تلك المواد أو في بيعها أو ترويجها.